السؤال
هل قول الزوج لزوجته: لماذا لا تطلقيني؟ وهو لا يقصد أن يفوضها في تطليق نفسها في المجلس، وإنما أن تذهب زوجته للقاضي المسلم وتختلع منه، حتى يسكتها.
هل يقع الطلاق إن تلفظت به الزوجة دون الذهاب إلى القاضي؟
هل قول الزوج لزوجته: لماذا لا تطلقيني؟ وهو لا يقصد أن يفوضها في تطليق نفسها في المجلس، وإنما أن تذهب زوجته للقاضي المسلم وتختلع منه، حتى يسكتها.
هل يقع الطلاق إن تلفظت به الزوجة دون الذهاب إلى القاضي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: لماذا لا تطلقيني؟ غير قاصد تفويضها في طلاق نفسها؛ لا تملك به الزوجة تطليق نفسها؛ لأنّه لفظ غير صريح، ولا ظاهر في تفويضها الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الزوج به الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وقوله: أمرك بيدك، وقوله: اختاري نفسك، كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية، أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات. فإن عدما لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني