السؤال
عندي سيارة للبيع عرضتها في موقع، وبعتها عن طريقه. لكن عند إنشاء الإعلان عن السيارة، أو السلع التي ستعرض للبيع، يقوم الموقع بإلزام البائع بالحلف والقسم على دفع عمولة الموقع 1 % من قيمة السلعة المباعة، على أنها أمانة في ذمته.
لقد بعت السيارة عن طريق الموقع، علما أنني بسبب حادث مروري اضطررت للدين، وشراء السيارة وعرضها للبيع في موقع لبيع الأشياء المستعملة، وقبض ثمنها من المشتري، وإرساله للذي اقترضت منه الدين، ولم أكمل بقية الدين الذي اقترضته منه.
فهل يجب عليَّ دفع العمولة، وأنا لا أستطيع دفعها؛ لأن عليَّ ديونًا؟ وماذا لو أنني لم أدفعها بسبب ضغوط عليَّ؟ وما حكمي في الشريعة؟
بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك دفع هذه العمولة بمجرد العقد، أو الاتفاق عليها مع الموقع، فضلا عن تأكيد الموقع لمقتضى العقد بتحليف البائع على الوفاء.
فإذا لم يَفِ بذلك، اجتمع في حقه إثمان: إثم الحنث، وإثم إضاعة الحق، وأكل أموال الناس بالباطل. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أعظم الذنوب عند الله: رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها، طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا، فذهب بأجرته ... " رواه الحاكم، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبيهقي.
وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد.
وكون السائل مَدِيْنًا أو فقيرًا، لا يبرر تضييع الحقوق، وأكل أموال الناس بالباطل.
وأما قوله: (لا أستطيع دفع العمولة؛ لأن عليَّ ديونًا) فجوابه: أن هذه العمولة نفسها من جملة الديون، فتثبت في ذمتك إلى أن تستطيع دفعها، شأنك شأن المُعْسِر، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: 280].
والخلاصة أن هذه العمولة دَيْن في ذمة السائل إلى أن يدفعها، إلا أن يطلب العفو عنها من الموقع فيقبلون.
والله أعلم.