الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستحق شيئا من الأجرة من كُلِّف بمتابعة معاملة، وتم منع إتمامها من الجهة المسؤولة.

السؤال

شخص اتفق مع شخص آخر ليعقب له معاملة الكهرباء في البلدية على شرط أن يتم دخول الكهرباء، فالرجل عقب عنها وراجع البلدية، لكن تم إصدار قرار بمنع دخول الكهرباء بذلك المخطط.
فما حكم هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل من عمل المعقب يحصل به انتفاع للمجاعل، فإنه ينبغي أن يعطى له من الأجرة بقدر ما حصل من نسبة النفع.

وإن لم يكن يحصل به نفع له، فلا شيء للمعقب؛ لأن هذه المعاملة تعتبر جعالة.

وقد نص الفقهاء على أنه إن حصل انتفاع للمجاعل ببعض العمل، فإن العامل يستحق من الأجر بقدره.

كما قال الدسوقي: فإن عمل العامل ما يحصل به الانتفاع للجاعل، فيعطى له بقدر نسبته. اهـ.

وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: ماهيته -يعني الجعل- أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له، إن أكمل العمل كان له جعله، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلًا.

فهذا قد أجازه مالك وأصحابه فيما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام العمل. اهـ.

وانظر الفتوى: 364339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني