الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وهب الجد لحفيده اليتيم هبة. فهل عليه أن يشرك أخواته؟

السؤال

قام جدي إثر وفاة أبي بإعطائي أنا وأخي هبة من أرضه موثقة قانونيا، دون أن يعطي أخواتي.
فهل يجب علي أن أعطيهن من حصتي... حتى لا يحاسب جدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به لدينا أن العدل بين الأحفاد ليس واجبا، وانظر الفتوى: 112206.

لكن لو أشركت أنت أخواتك في حصتك كان ذلك عملا صالحا، واحتياطا، لتبرئتك، وتبرئة جدك على القول الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني