السؤال
أعمل في محل مخصص لبيع المعدات الصناعية، والزراعية، بمختلف أنواعها.
ومن حين لآخرى يأتينا أشخاص يسألون عن عروض لأسعار بعض المعدات، بغرض الحصول على قرض تمويلي من البنوك؛ لأن البنك يُلزم المتقدم للقرض بوجود عرض سعر للمعدات، التي سيتم شراؤها من مبلغ القرض، بغرض التسهيل، ونأخذ مقابل عروض تلك الأسعار مبلغا ماليا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن عروض الأسعار هذه سوف تقدم لبنك ربوي بغرض الحصول على قرض ربوي محرم، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من إعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم:...... هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل. وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
وإذا لم يجز ذلك، لم يجز أخذ الأجرة عليه؛ لأن ما حرم فعله حرمت أجرته وثمنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم...
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه أن ثمن الحرام حرام. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وإما إذا كان المقصود بالقرض التمويلي: معاملة مباحة مع بنك إسلامي، على وفق المرابحة للآمر بالشراء، المنضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.