الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي والدي وأوصى بثلث ماله في أوجه البر على يد أخي، فهل يجوز لي الاعتراض على ذلك، والمطالبة بضمي إليه، لأنه غير ثقة، ثانياً: عند قسمة التركة يختار أخي أفضل المال للثلث وهذا ظلم فهل للثلث أفضل أموال التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب اتباع شرط الموصي في ذلك ولا يجوز لك الاعتراض على إيصاء أبيك لأخيك بالقيام على تنفيذ وصيته، ومحل هذا ما لم تظهر من أخيك الذي أوصى أبوك بأن يقوم بتنفيذ وصيتة خيانة، فإن ظهرت منه خيانة بالبينة الواضحة، وجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بعزله أو تولية آخر معه يمنعه من الخيانة مع تضمينه ما خان فيه.

وطريقة إخراج الثلث أن تقوم تركة الوالد ثم يخرج ثلث القيمة، ولا يجوز لأخيك أن يختار الثلث من أفضل المال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني