السؤال
طلبت زوجتي الطلاق لأسباب رأيتها غير مقنعة، كأنها اكتشفت أني مدخن، ولمْ تَرَ ذلك، ولكنه حقيقي.
طلبت مؤخر الصداق، وأنا غير مقتنع، وغير مقتدر؛ فاتفقنا على دفع نصف المؤخر في شكل إيصال أمانة، وتم الطلاق على الإبراء عند المأذون.
الآن أريد مراجعتها، وهي لا تزال في فترة العدة.
فهل هي طلقة رجعية، أم طلقة بائنة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك مقابل تنازلها عن نصف مؤخر الصداق؛ فهذا طلاق بائن، وليس لك مراجعة زوجتك إلا بعقد جديد.
إذ الطلاق على الإبراء؛ طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.
وراجع الفتوى: 433570
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو من تمكنك مشافهته في بلدك من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة، ليستفصلوا منك عن واقعة الطلاق، ويفتوك عن بَيِّنة.
والله أعلم.