السؤال
كنت أعمل عند شركة في بداية عام 2016، وكنت قد سددت رسوم رخصة العمل والإقامة كاملة من مالي الخاص لمدة 12 شهرا، ونقلت كفالة مباشرة إلى شركة أخرى، وهي التي أعمل بها حاليا. وكان يجب على شركتي الحالية أن تدفع لي مقابل عدد الشهور المتبقية في إقامتي عند النقل عليهم، وأنا كان قد بقي في إقامتي عام كامل 12 شهرا، وكانت رسوم الإقامة في وقتها 3500 ريال. ولم يعوضوني عن هذه الأشهر إلى الآن، وحاليا ارتفعت رسوم الإقامة إلى 10500 ريال. وحينما طالبت بقيمة هذه الأشهر ال 12 بالسعر الحالي، أو تجديد إقامتي بنفس المدة التي نقلت عليهم بها رفضوا، وقالوا: سنحاسبك على السعر القديم لعام 2016.
فما حكم الشرع في ذلك: هل أرضى بالسعر القديم أو بالسعر الجديد، أو يقومون بتجديد رسوم الإقامة لمدة عام قادم؟
ملاحظة: قيمة 3500 ريال في 2016 أكبر من قيمتها حاليا بحوالي 80 % فهناك ضريبة قيمة مضافة استحدثت بعد تلك الفترة رفعت كل الأسعار، وكذلك التضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء.
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي ضوء ما ذكره السائل في سؤاله، فإنه كان على شركته الحالية أن تدفع له مقابل عدد الشهور المتبقية في إقامته عند النقل عليهم. وأن شركته تقر بذلك، ولكنها تريد أن تدفع بالسعر القديم لعام 2016، في حين أن السائل يطالب بالسعر الحالي، أو بتجديد إقامته بمثل المدة نفسها التي كانت متبقية عند النقل عليهم.
والذي يظهر لنا في جواب ذلك: أن المبلغ الذي يجب على الشركة دفعه هو قيمة الرسوم في وقت وجوبها، لا في الوقت الحالي؛ لأن هذا هو الذي ثبت في ذمة الشركة، فيعامل معاملة الديون الثابتة في الذمة. وهذا يتضح بافتراض العكس من أن قيمة الرسوم انخفضت ولم ترتفع، فالواجب على الشركة حينئذ هو القيمة السابقة المرتفعة، لا القيمة الحالية المنخفضة؛ لأن المعتبر في القيمة هو وقت الوجوب، لا وقت الأداء.
قال ابن المنجى في شرح المقنع: أما كونه له القيمة وقت القرض؛ فلأن ذلك حينئذ يثبت في ذمته. فوجب اعتبار القيمة به؛ لأنه وقت الوجوب. اهـ.
وقال ابن قاسم في «حاشية الروض المربع»: وهو وقت ثبوتها في ذمته، لاختلاف القيم في الزمن اليسير بكثرة الرغبة وقلتها. قال أحمد: يقومها كم تساوي يوم أخذها، ثم يعطيه. اهـ.
وأما ما أشار إليه السائل من التضخم وتفاوت القوة الشرائية للعملة، فهذا يحدث في سائر الحقوق والديون الثابتة في الذمة، حتى القرض، فالأصل أنه لا يجب إلا رد مثله ولو تغيرت القوة الشرائية للعملة، ولكن إذا انهارت العملة أو انخفضت قيمتها انخفاضا كبيرا، يحصل به غبن لصاحب الحق أو يلحق ضررا معتبرا، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين، بمثله أم بقيمته؟
ومن رجح مراعاة القيمة، ولم يحصل توافق وتراض بين الطرفين على القيمة، فإن الأمر يرجع إلى القضاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 348040.
والله أعلم.