السؤال
ما حكم فتح مطعم، كل العاملين فيه رجال، ولا يقدم إلا الحلال، ولا يوجد فيه لا موسيقى، ولا شيشة، ولا أي شيء من الأشياء المحرمة، لكن المشكلة أن الرجال والنساء يأكلون في مكان واحد، وكل المطاعم، أو محلات الوجبات السريعة هكذا، وقد يأتي ذكر وأنثى وربما علاقتهما غير شرعية، ويجلسان في نفس الطاولة، ويستحيل أن نطردهم، وأحيانا في أوقات الذروة يكون الازدحام شديدا، فإذا جاء رجل بمفرده، وامرأة بمفردها قد يجلسان على نفس الطاولة حتى يتجنبا الانتظار.
فما حكم امتلاكي لمطعم كهذا؟ وما هو حكم مداخيلي منه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصاحب المطعم على النحو المذكور لا يُكلف إلا بفعل نفسه، ولا يُسأل عن أعمال عملائه، فإذا فعل أحدهم منكرا، أو ارتكب إثما دون أن يعينه عليه، فعلى نفسه دون غيره من الناس، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ} [النساء: 111].
قال الطبري في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع: (فإنما يكسبه على نفسه) أي عاقبته عائدة عليه. اهـ.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105].
وقال سبحانه: {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} [النساء: 84]، قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك. على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
ويبقى أن المسلم بصفة عامة -وليس صاحب المطعم وحده- مطالب بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بقدر إمكانه، ووفق الضوابط الشرعية لذلك، وقد سبق لنا بيان وسائل، ومراتب، وشروط، وضوابط الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في الفتاوى: 36372، 17092، 26058.
والله أعلم.