السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أعانكم الله وسدد على الحق خطاكم. والله ما كتبت لكم إلا أملا أن أجدك عندكم الجواب الشافي والكافي لأمري وهو أني ظلمت أخا من الإخوة لازمني وصاحبني منذ مدة وفي الحقيقة أني كنت أحسن إليه كثيرا وأحبه كثيرا، ثم وقع بيننا شجار فضربته وتعديت عليه ثم والله تبت واستغفرت وندمت كثيراً على ما فعلت وعلمت أني عملت مصيبة وأقدمت على أمر كبير لأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لكن في حياتي لم أضرب أحداً ولم أظلم أحدا لست أدري كيف وقع هذا الخطأ، ثم ذهبت إليه لأطلب منه العفو فلم يقبل مني وطردني ولم يرد أن يسامحني وبلغني أنه يدعو علي، وهو من حملة كتاب الله ومن الإخوة الملتزمين والأمر الذي أقلقني كثيرا وأحزنني القصاص يوم القيامة والله كدت أقنط كلما أتذكر هذا الأمر إلا ونغص علي حياتي وأفسد علي يومي، فأرجوكم ثم أرجوكم، ما الحل وهل يغفر الله لي إذا لم يسامحني مع أني تبت، أرجوكم دلوني على الحل ثقتي في الله ثم فيكم كبيرة لا أريد أن يقتص مني يوم القيامة، إني حائر فدلوني؟ وبارك الله فيكم ولن أنسى فضلكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلاقة بين الإخوان ينبغي أن يسودها الحب والتعاون والتبادل والأدب و....، ولكن إذا حصل أن نزغ الشيطان بين الإخوان فحصل تعد على النفس أو العرض أو المال فيجب على المتعدي أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يتحلل من أخيه المعتدى عليه، فإن كان التعدي على المال فليرد له حقه وإن كان على العرض فليطلب العفو، وإن كان على النفس فيتحلل بتمكين المعتدى عليه من القصاص، أو طلب السماح في ذلك كله، ولا ينبغي لمن اعُتذر إليه في شيء من ذلك أن يرد المعتذر، وإننا نذكر هذا الأخ الممتنع من الأخذ بالقصاص أو السماح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. رواه ابن ماجه عن جودان مرسلاً، ورواه الطبراني عن جابر وفيه ضعف، وروى الطبراني عن جابر مرفوعاً: من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. وفيه ضعف، ورواه أبو الشيخ عن عائشة مرفوعاً، وإذا صدقت أخي السائل في توبتك وبذلت جهدك في تمكين صاحبك من القصاص فلم يقتص ولم يسامح، فإننا نرجو ألا يكون عليك شيء في القيامة، ونرجو أن يعوض الله صاحبك هذا في الجنة ما يجعله لا يريد منك شيئاً في الآخرة.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع، وراجع الفتوى رقم: 27841، والفتوى رقم: 22430.
والله أعلم.