الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بحكم العمل كطبيبة أسنان تحدث بعض الأخطاء الطبية غير المتعمدة، أو نتيجة مضاعفات للعلاج قد تؤدي في نهاية خطة العلاج إلى خلع ضرس مثلا، فما حكم ذلك؟ وهل لذلك دية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول في حالات ضمان الطبيب وعدم ضمانه مفصل في الفتوى: 5852، وبمراجعتها يتبين أن طبيب الأسنان إن كان ماهرا معروفا بالطب، وفعل ما يشهد أهل الصنعة أنه مأذون له فيه، فلا ضمان عليه.

وأما إن تعدت يده بحيث شهد أهل الصنعة أنه وقع منه خطأ، فهو ضامن لما أتلفه، وحيث كان ضامنا بأن ترتب على خطئه تلف ضرس، فإن دية الضرس خمس من الإبل، في قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ دِيَةَ الْأَسْنَانِ خَمْسٌ، خَمْسٌ، فِي كُلِّ سِنٍّ.... وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ، خَمْسٌ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، فَأَمَّا الْأَضْرَاسُ، وَالْأَنْيَابُ: فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا مِثْلُ الْأَسْنَانِ، وَمِنْهُمْ عُرْوَةُ، وَطَاوُسٌ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ... ورَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ، وَهَذِهِ سَوَاءٌ ـ وَهَذَا نَصٌّ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ: فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ، خَمْسٌ ـ وَلَمْ يُفَصِّلْ. انتهى باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني