الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للورثة تنفيذ وصية أبيهم بالامتناع من قبول دينه من المدين، إلا على وجه الإبراء

السؤال

رجل له دين عند رجل، وبينهما شحناء نظرا للمماطلة من المدين؛ فأوصي صاحب الدين ورثته بعد وفاته بألا يأخذوا الدين الذي على فلان، وسأقابله به يوم القيامة. ثم مات الرجل الدائن، وجاء المدين بما عليه من الدين، خوفا من الله تعالى.
فهل يقبل الورثة الدين، وبذلك يخالفون الوصية، أو يعملون بالوصية، وذلك برفض قبول الدين؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للورثة الامتناع من قبول الحق من المدين إلا على وجه إبرائه منه، وإسقاطه عنه، وهذا الحق قد انتقل إليهم، ولم يعد ملكًا للمتوفى.

قال الشربيني في مغني المحتاج: ويجبر الدائن على قبول كل دين حال... انتهى.

وعليه؛ فليس للورثة تنفيذ تلك الوصية بعدم قبول الدين من المدين إن جاء به.

قال النووي في الأذكار: وينبغي ألا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل، وما لا، فلا... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني