الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركوا مساندة عمتهم للجوئها للقضاء فكانت القطيعة

السؤال

لي عمة وهي علي خلاف مع عمي الأكبر بسبب مشاكل مادية وطلبنا منها في بادئ الأمر أن تطالب بحقها منه وسنساعدها في الحصول عليه ولكنها فجأة قررت أن تحل هذا الأمر قضائيا مما أثارنا جميعا وجعلنا كلنا معه وليس معها حيث إنه العم الأكبر وحالته الصحية غير عادية وانتهى الأمر إلى قطيعة بيننا وبينها دونما سبب اقترفناه سوى أن ساندناه وتصدينا لهذا الحل غير السلمي وأن أحاول أنا وأخواتي وأبي لصلة هذا الرحم المقطوع دونما جدوى والرد من جانبهم سخيف ومؤذى للمشاعر والتعدي بالأقوال علي والدي مما يجرح الكرامة حاولنا كثيرا فهل نحن إذا ما يأسنا والحال كذلك نعد من قاطعي الرحم؟ وما الحل ونخشى التدخل مرة أخرى في الخلاف الأساسي كي لا نظلم أحدا فالله وحده هو الذي يعلم وغيره لا يعلم كي لا نخسره إذا كان هو الباقي كي نحافظ علي ما بقي من الرحم ونحن إذ أيدناه في بادئ الأمر ليس تشجيعا لباطل ولكن بناء علي الوضع الظاهر أمامنا وما قام بإثباته وحماية له من الطريق القضائي الذي لا يحتمله ونحن كعائلة نأبى هذا الحل الغير سلمى جزاكم الله خيرا عنا ووفقكم إلى ما فيه الخير لنا ولسائر المسلمين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلجوء عمتك إلى القضاء لتطالب بحقها ليس خطأ ولا إثما حتى تغضبوا وتعارضوا ما فعلت، وكان الواجب عليكم بدلا من ذلك أن تحاولوا الإصلاح بينها وبين أخيها بالمعروف، وأن تساندوا من كان الحق معه دون محاباة لأي منهما، فإن لم يتبين لكم من معه الحق منهما، توقفتم عن مساندة أي منهما على الآخر وتركتم الأمر للقضاء.

والذي ننصحكم به الآن هو أن توسطوا أحدا من أهل الخير والصلاح لكي يصلح بينكم جميعا وتسعوا جاهدين لإزالة الخلاف والشحناء ومقابلة الإساءة بالعفو والإصلاح.

قال تعالى: [فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ] (الشورى: 40).

فإن قبلت عمتك ذلك فالحمد لله، وإلا، فقد أديتم ما عليكم وبرئتم من القطيعة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 10138، والفتوى رقم: 31749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني