السؤال
هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق الإمام، بحيث يركع، ويسجد معه، لكن يسبقه إلى محلهما بقليل؟ أم لا تبطل حتى يبدأ بالركوع والسجود قبله؟
وعلى القول بأن الصلاة تبطل إذا تخلف المأموم بركن. فهل تبطل إذا رفع الإمام من الركوع، أو السجود، والمأموم قد ركع، أو سجد، لكن لم يصل إلى محلهما -من غير عذر- قبل رفع الإمام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المأموم إذا اشترك مع إمامه في الركوع، أو السجود، لكنه رفع من أحدهما قبل الإمام عمدا، فهو آثم، وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق به الإمامَ.
فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته، بناء على قول لبعض أهل العلم، ولا تبطل صلاته إن كان جاهلا، أو ناسيا.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: ومن ركع، أو سجد، ونحوه، كأن رفع من ركوع، أو سجود قبل إمامه، ولا يعدُّ سابقا بركن حتى يتخلص منه؛ فلا يعد سابقا بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود، عالما عمدا، حرم؛ لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وعليه أي: على مأموم تعمد السبق، وعلى جاهل، وناس ذكر أن يرجع ليأتي به، أي: بما سبق به إمامه معه، أي: عقبه، وإلا فتقدم، تكره موافقته في الأفعال، فإن أبى الرجوع ليأتي به مع إمامه عالما عمدا، واستمر على حاله حتى أدركه إمامه فيه، أي: في الركن الذي سبق إليه، بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمدا، ولا تبطل صلاته بركوعه، ونحوه قبل إمامه، جاهلا، أو ناسيا، ويعتد له به، أي: بالذي سبقه إليه؛ لأنه سبق يسير، يعسر التحرز منه، ولأنه اجتمع مع إمامه فيه، فلم يخل ذلك باقتدائه للعذر. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويحرم سبقه، أي سبق المأمومِ الإمامَ بشيء من أفعالها، فإن ركع، أو سجد، ونحوه، كأن رفع من ركوع، أو سجود قبل إمامه عمدا حرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا..... إلى آخر كلامه.
أما تخلف المأموم عن إمامه بركن كامل بلا عذر، فقيل يبطل الصلاة، ومعنى هذا التخلف ألا يشترك المأموم مع إمامه في الركن، بل يفرغ الإمام من الركن، والمأموم فيما قبله.
وراجع التفصيل في الفتوى: 303955وهي بعنوان: مذاهب العلماء في صلاة من تخلف عن الإمام بركن.
والله أعلم.