الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين حديث: لا تطروني....، وتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله، وسلم

السؤال

كيف يمكن الجمع بين حديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. وتبرك الصحابة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، كالتقاتل على ماء وضوئه ونخامته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك تعارض بين الأمرين أصلًا حتى يُطلب الجمع بينهما!

فالمقصود بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سمع عمر يقول على المنبر: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ‌لا ‌تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله. هو النهي عن الغلو في مدحه -صلى الله عليه وسلم- كما صنعت النصارى بنبيهم عيسى، حيث قالوا: إنه ابن الله -تعالى الله عن ذلك-.

قال جل ذكره: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {المائدة: 17} وقال سبحانه: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا {النساء: 171}.

وجاء في أعلام الحديث للخطابي: الإطراء: المدح بالباطل، وذلك أنهم دعوه ولداً لله -سبحانه وتعالى عما يشركون- واتخذوه إلهًا، وذلك من إفراطهم في مدحه واطرائه، ولهذا المعنى -والله أعلم- يهضم نفسه في الأحاديث التي تقدَّم ذكرها فقال: لا تفضلوني على يونس بن متَّى، شفقاً أن يطرُوهُ وأن يقولوا فيه الباطل. انتهى.

وأما التبرك بآثاره -صلى الله عليه وسلم-: فليس فيه مدح بالباطل، ولا غلو في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

وانظر الفتوى: 299431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني