السؤال
هل يجوز العمل كمُطوِّر برمجيات في الشركات التي تعمل على إضافة المؤثرات البصرية (VFX) للأعمال السينمائية والإعلانات وغيرها، علما أن تفاصيل العمل تقتضي إنتاج برمجيات، وتعديل البعض الآخر ليناسب احتياجات الشركة؟
وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز العمل كمُطوِّر برمجيات في الشركات التي تعمل على إضافة المؤثرات البصرية (VFX) للأعمال السينمائية والإعلانات وغيرها، علما أن تفاصيل العمل تقتضي إنتاج برمجيات، وتعديل البعض الآخر ليناسب احتياجات الشركة؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل على إنتاج وتطوير برمجيات إذا كان الغالب على نشاط الشركة هو استعمالها في الأمور المباحة.
وأما إذا كان الغالب على نشاط الشركة هو استعمال البرامج في المحرمات كالأفلام، والإعلانات الآثمة؛ فلا يجوز لك العمل في إنتاج وتطوير البرامج لها؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وانظر الفتويين: 343765 - 477670.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني