السؤال
أنا متزوجة من شخص كان متزوجا من أجنبية غير مسلمة، وتم بينهم الانفصال من مدة، ولكن دون طلاق رسمي بالمحكمة؛ بسبب خلاف مادي.
هو يقول: نيتي أنها طالق مني، ولكني أقول له: هذا ليس طلاقا. فهل إذا هو ألقى عليها يمين الطلاق، هل يصح بما أنها غير مسلمة؟
وهل عليه ذنب؛ لأنه تارك لها من دون طلاق رسمي لمدة تزيد عن 10 سنوات؟
والمبلغ المادي الذي عليه خلاف بينهم، هو يقول: تطلبه من دون وجه حق، هل يكون ذلك دينا عليه؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بمجرد النية عند جماهير العلماء -وهو المفتى به عندنا- قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ، لم يقع في قول عامة أهل العلم. انتهى.
فإن كان الزوج تلفظ بالطلاق مختارا، غير مكره؛ فقد وقع طلاقه، ولا يتوقف وقوعه على توثيقه في المحاكم، ولا فرق في ذلك بين الزوجة المسلمة، والزوجة الكتابية، وراجعي الفتوى: 430540
لكن توثيق عقد الطلاق في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية؛ لحفظ الحقوق، وليس لوقوع الطلاق، وراجعي الفتويين: 349690 405094
وإذا امتنع الزوج من توثيق الطلاق لغير عذر، وترتب على ذلك ضرر بالمطلقة؛ فهو آثم.
وإن كان المقصود بقولك: "ألقى عليها يمين الطلاق" أنّه حلف عليها بالطلاق؛ فلا يقع به الطلاق إلا إذا حنث في يمينه، على خلاف بين أهل العلم، بيناه في الفتوى: 11592
وأمّا إن كان المقصود قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" فهذا يقع به الطلاق بمجرد اللفظ دون حاجة إلى توثيق؛ كما ذكرنا.
وإذا كانت المرأة تطلب منه مالا بغير حقّ؛ فلا يجب عليه دفعه لها، وليس هو دينا عليه، وإذا تنازعا في ذلك، فالذي يفصل في النزاع هو القضاء.
والله أعلم.