الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتزوج من يمنعها أبوها من النكاح؟

السؤال

أنا بنت عمري 23 عاما، لا يتقدم لخطبتي أحد مناسب بمعرفتي أو من طرفي، ويمكن أن يكون من تقدموا كانوا مناسبين ولم أعرفهم، وأبي رفضهم دون أن يبلغني.
ما أراه أنه يخطط لعدم زواجي أصلا، فمن قبله هناك أخوه الذي هو عمي وبناته لم يتزوجن تماما، وقد جاوزن تقريبا ال 45 عاما، وما أراه من أبي أنه يريد أن يفعل بي مثلما حدث لبنات أخيه. وأنا إنسانة طبيعية لي فطرة ورغبة برجل بجواري والزواج، وأرى أن ذلك سيدفعني للموافقة، أو الرغبة بالزواج بمن أعرفه برغم ما يبدو لي أنه غير مناسب، فقط لأنه الوحيد الذي عرفته.
أعرف تماما الحكم الشرعي لما يقوم به أبي، وقد حاولت أمي معه كثيرا، ولكنه يعاند معها أكثر، وأصبح يرفض أكثر.
أريد حلا للموضوع دون أن يكون الاستعانة بأشخاص لإقناع أبي؛ لأن إقناعه بتغيير وجهة نظره أصبح بالنسبة لي من المستحيل، ولكن أريد حلا.
وأريد أن أعرف ما إذا كان يجوز لي أن أبلغ أحدا كان يمكن أن يتقدم لي ولكن حصلت خلافات، أن يحاول مرة أخرى برؤية شرعية، أم أكون أقلل من نفسي إذا طلبت منه ذلك؟
أنا صراحة لا أراه مناسبا، لكني لا أعرف غيره، فالباقي ممن تقدم لخطبتي لم أعرفهم أصلا، ولا توجد لي وسيلة للتواصل مع أحدهم مثلما قلت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك يمنعك من الزواج لغير مسوّغ؛ فهو عاضل لك.

وإذا تقدم إليك خاطب ورضيت به وكان كفؤا لك، ومنعك أبوك من الزواج منه؛ فلك أن ترفعي الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك. وراجعي الفتوى: 32427

واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى: 108281 فراجعيها.

وعلى المرأة أن تحرص على اختيار الخاطب الصالح المناسب لها، ولا تتسرع في قبول من لا ترضى دينه وخلقه؛ فالزواج ميثاق غليظ وعقد مؤبد، إذا لم يقم على أساس الاحترام والمودة ترتب عليه ضرر؛ فينبغي التريث فيه، والاحتياط له.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني