الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التقصير ببعض الواجبات لا يسوغ ترك النهي عن المنكر

السؤال

سيدي،
أنا فتاة أبلغ من العمر 34 سنة، وأختي 32 سنة. وقد توفي والدي منذ عدة سنوات، وأقوم أنا وأختي بإعالة والدتي وأخت لنا عمرها 20 سنة.. وأخ عمره حوالي 27 سنة... حيث لا يقوم أخي بتقديم أي شيء للمنزل أو إعالتنا بأي شكل من الأشكال. بل يعيش معنا في منزل تستأجره والدتي ونحن نصرف على كامل احتياجات المنزل.
ويدعي أخي أنه قوام علينا، وأنه يأثم إذا لم يقم (بتأديبنا) على حد قوله - حيث أننا غير محجبات، وبعض لباسنا قد يكون سراويل ضيقة نوعا ما وقمصان بأكمام قصيرة... علماً بأنه يصلي، ولكنه لا يصل الرحم ولا يزور الأقارب ووالدتي غاضبة عليه لعدم طاعته لها... وارتفاع صوته في وجهها وغير ذلك.
راجية منكم تزويدي بحكم الشرع في مسألة القوامة علينا وإثمه.. هل يسقط بعد أن يقوم بنصحنا؟؟ أم هل يجب عليه إعالتنا والتكفل بنا مادياً ومعنوياً أولاً ومن ثم يقع عليه إثم لباسنا؟؟
.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائلة على اهتمامها بأمر عائلتها المحتاجة إلى من يصرف عليها ويقوم بشؤونها، ثم ننبهها إلى أن الحجاب فرضه الله تعالى على المرأة فلا يجوز لها خلعه ولا لبس الثياب القصيرة الأكمام، فالمرأة كلها عورة، فننصح أختنا السائلة أن تضم إلى ما تقوم به من عمل خير تجاه أمها وعائلتها حجابها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة، كما ننبهها أيضا إلى أن عمل المرأة له ضوابط لا بد أن تتوفر فيه وإلا كان محرما، وتراجع لهذه الضوابط الفتوى رقم: 8360، والفتوى رقم: 3859، وكان الأجدر بهذا الأخ أن يتولى العمل وإعالة البيت –أمه وأخواته- حتى لا تضطر الأخوات إلى عمل قد يسبب لهن التعرض لما لا ينبغي، علما بأن نفقة والدته والقيام بما تحتاجه واجب عليه وعلى من كانت موسرة من أخواته، أما الأخوات فلا تجب عليه نفقتهن، إلا أن مقتضى الرجولة والمروءة يدعو إلى القيام بشؤون الأخوات، أما موقف هذا الأخ من تبرج أخواته فهو كموقف غيره من المسلمين عند رؤية المنكر وهو النهي عنه وتغييره حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ولا فرق في وجوب النهي عن المنكر بين من كان قائما بواجباته الأخرى وبين من كان مقصرا فيها، فإذا قام هذا الأخ بنصحكن وتوجيهكن إلى الصواب حسب استطاعته برئت ذمته من ذلك.

وفي الأخير نوصي السائلة بتقوى الله عز وجل وبالتحلي بأخلاق المسلمات الفاضلات والتخلي عن أخلاق الفاسقات، كما نوصي الأخ بالقيام بكامل مسؤوليته وبر والدته والإحسان إليها وإلى أخواته، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 6925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني