الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركات الدفع الإلكتروني

السؤال

انتشرت في الفترة الأخيرة شركات الدفع الإلكتروني التي توفر للمواطنين الخدمات المالية الرقمية، وتوفر لهم بطاقات إلكترونية، بحساب فيه قيمة من المال الذي يودعه الشخص، وتسهل عليه عملية الشراء، وتحويل الأموال، فالبنوك كانت توفر هذه الخدمات، وغالباً تكون ربوية، لكن هذه الشركة غير معروف ما إذا كانت تقوم بأعمال ربوية أو لا، لأنهم لا يقدمون قروضا، أو حسابات توفير كما تفعل البنوك، فما حكم الشرع في العمل في هذه الشركات، والتعامل معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث كان الغالب على عمل الشركة هو تقديم الخدمات المباحة، فيجوز لك العمل فيها، وإن وجدت أنها تقدم خدمة محرمة، أو تجري معاملة ربوية، فهذا لا يمنع من العمل فيها فيما هو مباح من أعمالها، وللفائدة انظر الفتوى: 343765.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني