الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة

السؤال

فاتتني صلاة المغرب، ولم أصلها في وقتها، ثم أذن لصلاة العشاء، وصليتها في جماعة، وأردت أن أصلي المغرب.
السؤال: هل يجوز أن أصلي المغرب في جماعة أيضًا، أم يجب أن أصليها منفردًا؟ وهل يجب إعادة صلاة العشاء مرة أخرى أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن تقضي صلاة المغرب في جماعة بعد أن أديت صلاة العشاء في جماعة. وراجع الفتوى: 397309.

هذا وقد ذكرنا في الفتوى: 262375. أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبين الصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت، وأن من عليه قضاء فائتة عليه أن يصليها أولا، ثم يؤدي الصلاة الوقتية، إلا إذا كان الوقت ضيقًا لا يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمها، ثم يقضي الفائتة.

وعلى هذا القول كان يلزمك الترتيب بأن تصلي المغرب أولًا، ثم تصلي العشاء، ولكن إذا نسيت ذلك فصليت العشاء الحاضرة أولاً، فلا يلزمك إعادتها بعد أن تصلي المغرب.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء مكتوبة فائتة) من الخمس (مرتبًا) نصًا لحديث أحمد «أنه -صلى الله عليه وسلم- عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» وكالمجموعتين.

(ولو كثرت) الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح؛ لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب ..... إلا إذا نسي الترتيب بين (حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة فلا يلزمه إعادتها نصًا، وأما حديث «صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب» السابق: فيحتمل أنه ذكرها في الصلاة. اهـ.

وحيث إن الأمر قد حدث ومضى، فيسعك الأخذ بقول الشافعية، ولو لم تكن ناسيًا وجوب الترتيب، فإن الشافعية لا يوجبون الترتيب بين الصلوات الفائتة، ولا بين الفائتة والحاضرة.

قال النووي في تقرير مذهب الشافعية في عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت في كتابه (المجموع): فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ ترتيبها، ولكن يستحب. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني