الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف الفقهاء في كيفية الطهارة من المذي؛ لا في نجاسته

السؤال

ورد في حكم المذي أحاديث متقاربة المعنى ولكن مختلفة المضمون، فمنها من يكتفي بالوضوء، وآخر يوجب غسل مكان المذي فقط، و ثالث يوجب غسل العضو كله حتى ولو لم يصبه المذي، ورابع يوجب غسل الذكر والخصيتين، لقد حيرنا الفقهاء والله، افيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 9170 أن الفقهاء متفقون على نجاسة المذي وعلى كونه ناقضاً للوضوء، وإنما اختلفوا في كيفية تطهيره. وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى المذكورة فلير جع إليها. وللمسلم أن يأخذ بأحد الأقوال المذكورة. وهذا الاختلاف بين الفقهاء من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة والتوسعة عليها، وهو اختلاف مبني على نظر في الأدلة لا عن هوى، ولا ينبغي أن يضيق به صدر المسلم. وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 16387.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني