السؤال
ما حكم العمل في معامل التحاليل التي تعطي نسبا للأطباء المعالجين؛ ليرسلوا لهم المرضى؛ لإجراء التحاليل؟ وكذلك وجود الاختلاط بين الرجال والنساء؟
ما حكم العمل في معامل التحاليل التي تعطي نسبا للأطباء المعالجين؛ ليرسلوا لهم المرضى؛ لإجراء التحاليل؟ وكذلك وجود الاختلاط بين الرجال والنساء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعطاء الأطباء نسبة من المال نظير إحالة المرضى على مختبر معين؛ لما في هذه الطريقة في الكسب من امتهان لوظيفة الطبيب، وتحويلها إلى تجارة، وما فيها من ذريعة لغش المرضى، وأكل أموالهم دون وجه حق، وراجع في ذلك الفتاوى: 326452، 135721، 198329.
وأما العمل في مثل هذه المختبرات، فالأصل جوازه؛ لكون العمل مباحا في ذاته، وما كان من حرمة في دفع المال للطبيب، فمسؤوليته تقع على الدافع، والآخذ، لا على العاملين في المختبر، اللهم إلا إذا كان العامل يعلم أن هذه التحاليل لا يحتاجها المريض، وإنما طلبت منه لغرض زيادة كسب الطبيب، أو المختبر، فيكون إجراؤها في هذه الحال ظلما، وغشا للمريض، ولا يجوز إقرار الظلم، والغش، ولا المشاركة فيه، ولا الإعانة عليه، كما قال الله -تعالى-: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر، والإثم، مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 110351.
وأما مسألة الاختلاط في المرافق الطبية وغيرها؛ فهي مما عمت به البلوى، فلا يلزم ترك العمل من أجل ذلك، ولكن على المرء أن يغض بصره، وأن لا يختلي بامرأة أجنبية، ولا يتكلم معها، إلا في حدود العمل.
وانظر للفائدة الفتويين: 483226، 254365.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني