السؤال
انقطعت عني العادة الشهرية وتراكمت في الرحم لمدة ثلاثة أشهر مُشَكِّلة بذلك بطانة في الرحم، ثم نزلت ولكن بحكم أنها انقطعت لمدة طويلة زاد عدد أيامها عن المعتاد.
فما حكم الصلاة هنا: هل أحسب الأيام المعتادة لها وأغتسل وأصلي أم أنتظر حتى ينزل الدم كله ثم أغتسل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر الطهر بين الحيضتين لا حدَّ له، ومن ثم فالثلاثة الأشهر المذكورة كلها طهر صحيح.
وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، ولا يحكم بكون المرأة مستحاضة إلا إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما.
ومن ثَمَّ فإذا انقطع هذا الدم قبل مرور خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإذا استمر حتى تجاوز خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان ما تفعله المرأة إذا صارت مستحاضة انظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.