الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس لك إلا ما اقتطع من راتبك دون الفوائد

السؤال

وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقوم باقتطاع نسبة مئوية من معاش موظفيها وتضيف عليه منها نسبة مساوية لهذا الاقتطاع كتعويض وتضع جميع هذا المبلغ في البنك وتشغله بفائدة ، وتدفع للموظف عند نهاية الخدمة جميع مبلغ التوفير مع فوائده المتراكمة ، فهل يجوز للموظف الانتفاع بجميع هذا المبلغ مع العلم أن الاقتطاع والتشغيل في البنك تم بدون أخذ موافقته ولا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ إلا عند نهاية الخدمة ..؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذه الوكالة أن تقتطع من رواتب الموظفين شيئا إلا بإذنهم، وإذا أذنوا فلا يجوز لها استثمار هذه الأموال إلا في المباح، فلا يجوز لها أن تودعها في البنوك بفوائد، كما ذكر في السؤال، وأما عن موقف الموظف من هذا الأمر فهو أن يبحث له عن عمل آخر في غير هذه الوكالة، لأن في بقائه يعمل معهم إعانة لهم على الحرام، وإذا كان مضطرا لهذ العمل لمعاشه ولم يجد عملا آخر بديلا فلا حرج في الاستمرار فيه مع مواصلة البحث عن غيره، أما عن الأموال التي يتحصل عليها في نهاية الخدمة فليس له منها إلا ما اقتطع منه وما وهب له من الوكالة، وعليه أن يتصدق بالباقي (الفوائد) في وجوه الخير.

وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 25244، 28908، 9531.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني