السؤال
أعمل مطور برمجيات في شركة مجال عملها عموما في جزئين: بورصة، وخدمات مالية غير مصرفية.
أعمل في جزء الخدمات المالية غير المصرفية، هذا الجزء فريقه يعمل على 3 مشاريع:
الأول: مشروع يتبع شركة شقيقة تعمل على تقسيط مجموعة من الأشياء سواء كانت منتجات، أو خدمات. إما بفوائد أو بدونها.
المشروع ببساطة يأخذ معلومات عن العميل الذي يرغب في التقسيط من خلال الشركة، وبناء عليه يحدد الحد المسموح له به للاستخدام في عمليات التقسيط من خلال الشركة.
الثاني الإيجار التمويلي: يوجد فرد أو جهة بحاجة لمعدات أيا كانت ولكنها لا تمتلك السيولة الكافية للشراء، أو تحتاجها مؤقتا؛ فتقوم الشركة بشراء المعدات وتأجيرها، أو تأجيرها له مباشرة إن كانت تملكها (غالبا ما تقترض الشركة لشراء المعدات) يقوم العميل بدفع إيجار بهدف التملك في النهاية، لكن الإيجار من الممكن أن يتغير إذا قام البنك المركزي للدولة برفع سعر الفائدة، مع العلم أن تلك النقطة لا تطبق على كافة العقود، ولا أعلم بناء على ماذا تطبق أم لا؟ هي مجرد معلومة يتم إدخالها للنظام، والنظام مسؤول عن تنظيم معلومات العقود ومتابعة الدفع وما إلى ذلك.
الثالث مشروع لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: مثل المشروع السابق تقريبا مع اختلاف أنه يتسلم مبلغا نقديا ويرده دون فوائد، ولكن توجد غرامات تأخير عن دفع الأقساط، وعمولة مقدما يتم خصمها من المبلغ الذي سيتم تمويله به.
مثال: إذا تم الاتفاق على مليون سيأخذ تسعمائة وتسعين ألفا، ويسدد مليونا، ولا يوجد تغير في الأقساط بناء على فائدة البنك المركزي للدولة، بل تظل الأقساط ثابتة.
أريد أن أعرف الرأي الشرعي بمجال عمل الشركة، وعن عملي بكل مشروع مما ذكرت؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في هذا المشروع لا يخلو من محاذير شرعية بناء على ما وصفت.
ففي النموذج الأول هناك فوائد على التمويل في بعض الأحيان.
وفي الثالث فرض غرامات على التأخير في السداد، وأخذ رسوم عند دفع المبلغ، وتلك الرسوم قد تكون فائدة ربوية تحت مسمى الرسوم.
وانظر التفصيل في الفتاوى: 479857 ، 489604، 159103.
وأما في النموذج الثاني فقد ذكرت احتمال تغير قيمة الأجرة بسبب قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة.
وهذا إن تم الاتفاق عليه في العقد، وكانت الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة، والتغير مربوط بتغير سعر الفائدة؛ فيصح.
وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التضخم وتغير قيمة العملة: رابعا: الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/ 8) الفقرة: أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار.
ب ـ يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية" : 5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى. انتهى.
وجاء فيها أيضا: مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة: هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم، وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل، وهو لا مجال فيه للنزاع، ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة، مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة. انتهى.
وللفائدة حول الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك انظر الفوى: 200203.
وعلى كل فليس لك العمل فيما تباشر فيه محرما، أو تعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة.
فإن وجدت مجالا مباحا تجتنب فيه المحاذير الشرعية في الشركة وخدماتها؛ فلا حرج عليك في العمل في ذلك، وإلا فلا.
والله أعلم.