السؤال
ما الحكمة في الأمر بالمحافظة على الصلوات وسط حديث عن الطلاق والزواج في سورة البقرة238
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على شيء يبين الحكمة من ورود الأمر بالصلاة في المحل المذكور غير آكدية الصلاة، وأنها يجب أن تؤدى على كل حال، فلا تسقط بمواجهة العدو وقت الطعان بالسيوف والرماح، ولا تسقط عن المتزوج أول دخوله بعرسه، ولا بشيء آخر.
وننبه السائل هنا إلى أن الأمر بالصلاة في الآية المذكورة لم يكن وسط حديث عن الطلاق والزواج. بل الحديث عن الزواج والطلاق قبل الآية المذكورة، والذي ذكر بعدها إنما هي عدة المتوفى عنها والمتعة للمطلقة، فأما الأولى فكانت سنة في الجاهلية وفي صدر الإسلام. قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ](البقرة: 240) ثم نسخت بعد بقول الله تعالى: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ](البقرة: 234)
وأما الثانية فذكرت قبل في قول الله تعالى: [ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ](البقرة: 236)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني