السؤال
هل يجوز لامرأة أن تخلع حجابها أمام رجل أعمى؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه. وقد دل آخر الحديث أن أمرهما بالاحتجاب إنما هو من أجل أن لا تريا من ابن أم مكتوم ما لا تحل لهما رؤيته، ويعضد ذلك ما رواه مسلم وغيره من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالاعتداد عند ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بقوله: ..... فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث.
ويناء عليه فلا حرج على المرأة في خلع حجابها بحضرة رجل أعمى إذا أمنت أن يراها غيره، وأن ترى هي منه ما لا تحل لها رؤيته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني