الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع السعر على المشتري المماطل في دفع الثمن

السؤال

عندي محل، وأتعامل مع أحد المقاولين، يأخذ السلعة، ثم بعد مدة يدفع ثمنها، وقد كنت أبيع له بسعر مميز عن بعض الزبائن، بحكم تعاملاتنا الكثيرة.
فمثلا: سلعة تساوي 100 أبيعها له بـ 95، ولكنه الآن يماطل في دفع الذي عليه من دين، بحيث في كل مرة أقول له، أو أبعث إليه مع وكيله يتهرب.
وفي الآونة الأخيرة يقوم ببعث وكيله للمحل للشراء، ويدفع ثمن السلعة المشتراة، ويتحاشى دفع دينه.
فهل يجوز أن أبيع له بسعر السوق -أي أنزع عنه الثمن التفضيلي الذي كنت أبيع له به-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تبيع له بسعر السوق، لا بالثمن التفضيلي السابق، الذي كنتما تتعاملان به.

سواء أكان ذلك للسبب المذكور، أو لغيره من الأسباب، فإن ما يتراضى عليه البائع والمشتري من الأثمان، قلَّ ذلك أو كَثُر، يجوز به العقد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.

وانظر للفائدة الفتويين: 345310، 33215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني