السؤال
أعمل في الترويج لموقع تعليمي، لكنه يستخدم أحيانا بطاقات تعليمية عليها صور لنساء تبدو شعورهن.
يضع مثلا صورة لسيدة في السؤال الذي يضعه للطالب.
فما حكم ذلك العمل؟
أعمل في الترويج لموقع تعليمي، لكنه يستخدم أحيانا بطاقات تعليمية عليها صور لنساء تبدو شعورهن.
يضع مثلا صورة لسيدة في السؤال الذي يضعه للطالب.
فما حكم ذلك العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصور النساء المصاحبة لهذه المذكرات التعليمية مما عمَّت به البلوى، وصَعُب التحرز منه، وهي مع ذلك ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي تابعة للمادة العلمية المباحة التي تُسوِّق لها.
ولما كان من القواعد المقررة في الشريعة أنه يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً؛ فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في عملك في التسويق لهذه المذكرات.
ومع ذلك، فالواجب عليك أن تنصح مُنتِج هذه المذكرات بتحاشي وضع صور النساء المتبرجات في صفحاتها؛ حتى لا يتحمل وِزر من افتُتن بالنظر إليها.
وانظر الفتويين: 434470، 385417.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني