السؤال
زوجي يزور عائلته كل خميس؛ لأن إخوته وأخواته يجتمعون هناك؛ لذلك يكون هناك اختلاط، وتكون سلفتي -أو زوجة أخي زوجي- موجودة، ولكن دون حشمة: اليدان مكشوفتان، ونرى الذهب والحلية منها، ومساحيق التجميل، وأحياناً نرى بنطالها الضيق من تحت العباءة، ولكنها ولله الحمد محجبة ومحترمة، أسأل الله لها الهداية.
فاتحت زوجي بالموضوع، وأخبرته بأن الوضع لا يعجبني، وأن هذا الاختلاط لا يراعي الضوابط الشرعية، فنحن بهذا نفتح باباً للفتنة، ولا نسد باب الذرائع. كما أنني وبصفتي زوجته لدي مشاعر، ولا أقبل بهذا الوضع.
زوجي يغض البصر، ولكن إلى متى؟ فالجلسة تستمر إلى ساعتين، وأحياناً تكون مفصولة، وأحياناً نجتمع، مع العلم بأن زوجها الآن مسافر، ولا تأتي دائما يوم الخميس.
زوجي أخبرني بأن الاجتماع في يوم آخر، أو فصل الجلستين: نساء ورجال؛ أمر صعب للغاية، فهو يريد أن يرى أمه وأخواته، ولا يستطيع أن يطلب من أمه أن تفتح الأمر مع كنتها-زوجة ابنها- فربما تظن بأنه ينظر إلى زوجة أخيه، ولن تعلم بأنني أنا من طلبت من زوجي ذلك.
ما الحل لهذا الموضوع؟ ومن يأثم بذلك؟
وهل أكون بذلك قد تحدثت بسوء عن سلفتي من ورائها أو اغتبتها؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا حُرمة الجلسات العائلية التي لا تُراعى فيها الضوابط الشرعية، والتي قد يكون فيها اختلاط، ونحو ذلك من أسباب الفتنة، في فتاوى سابقة، منها على سبيل المثال الفتوى: 98295.
فإن كانت زوجة أخي زوجك تجلس في هذه الجلسة، وهي على الحالة التي ذكرت من إبداء الزينة، مع وجود زوجك؛ فهي بذلك مخالفة لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31}.
فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز لزوجك الجلوس في هذه الجلسة مع وجود زوجة أخيه على هذه الحال.
وينبغي نصح الاثنين بالرفق واللين؛ ففي الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وإن لم يمكن أن يوجد مجلسان منفصلان، فلا أقلَّ من أن تلتزم زوجة أخيه بالحشمة والستر الكامل، أو أن يجتنب زوجك مجلس النساء.
والغيبة هي: ذكر المسلم حال غيبته بسوء، وهي في الأصل محرمة، ولكن رخص أهل العلم فيها في بعض الحالات للمصلحة الراجحة، ويمكن مراجعة الفتوى: 150463.
فإن لم تقصدي التنقص لهذه المرأة، وإنما تكلمت مع زوجك من أجل الإصلاح؛ فنرجو أن لا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.