الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استأجر بيتا لمدة غير معلومة.. الحكم.. والواجب

السؤال

استأجر والدي بيتاً منذ أكثر من 25 سنة من دون عقد، وعند الاستئجار، قال المالك: طالما والدي يسكن في المدينة، فيمكنه أن يبقى فيه، وبعد ذلك أعطى المالك البيت لابنته، فطالبت الابنة بالبيت. فهل يجب تسليم البيت لها؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن الإجارة لا تصح إلا بمدة معلومة. قال ابن قدامة في (المغني): الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة، كشهر، وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ.

ونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ.

ولذلك؛ فإن عقد الإجارة القائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعاً؛ لجهالة المدة، وما كان من العقود خاليًا من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل، ويدفع المستأجر أجرة المثل خلال مدة استخدامها؛ لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة، سبب لضمان أجرة المثل.

وعلى ذلك؛ فيجب على والد السائل أن يرد البيت لمالكه، وإذا أراد المالك بعد ذلك أن يؤجره له، فيجب أن تكون إلى أجل معلوم. وراجع للفائدة الفتوى: 43972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني