الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبديل بلاط البيت بين الحاجة وعدمها

السؤال

اشتريت شقة للسكن لأسرتي، وكانت مجهزة من حيث الدهان، والأرضيات، وغير ذلك، حيث كان البائع مقيمًا بها، وبعد شرائها، قمت بإصلاح ما تحتاج إليه من دهانات، وإضاءة، وغيرها. ولكن زوجتي ترغب في تغيير بلاط الأرضيات، بالإضافة إلى حوائط المطبخ والحمامات، بحجة أنها لا تحب لونها.
أنا أرفض ذلك، لأنني أراه إسرافًا وهدرًا للمال دون ضرورة مُلِحَّة. فهل إذا استجبت لها ينطبق عليَّ الحديث: "يؤجر ابن آدم على كل نفقة إلا ما يضعه في التراب"؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تغيير البلاط لا حاجة له في المسكن؛ فالظاهر أنّه داخل في الحديث المذكور. جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال -رحمه الله-: ومعنى الحديث أن من بنى ما يُكِنّه، ولا غنى به عنه، فلا يدخل في معنى الحديث، بل هو مما يؤجر فيه، وإنما أراد خباب من بنى ما يفضل عنه، ولا يضطر إليه، فذلك الذي لا يؤجر عليه؛ لأنه من التكاثر الملهي لأهله. اهـ.

وجاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أي في نفقته في البنيان الذي لم يقصد به وجه الله، أو قد زاد على الحاجة. انتهى. لكنّ الحديث يدلّ على عدم حصول الأجر، ولا يدلُّ على حصول الإثم.

قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: قال الداودي: ليس الغرس كالبناء؛ لأن من غرس ونيته طلب الكفاف، أو لفضل ما ينال منه، ففي ذلك الفضل لا الإثم، قلت: لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر حتى يعترض به، وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم، وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني