السؤال
شيخي الفاضل حفظك اللهيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار. رواه أحمد عن معقل بن يسار، سؤالي:1. ما هو الغش في تربية الأبناء عموما وأبناء الطلاق خصوصا وخصوصا في بلاد الغرب؟2. ما هو توجيهكم ونصحكم لأم حاضنة تفعل في ابنتي [3 سنوات و نصف] ما يلي:أ. تحاصر دوري كأب في رؤية ابنتي ودفع النفقة فقط.ب. توكل آخرين قي تربية ابنتي من غير مشورتي ولا رضاي.ت. تسافر إلى بلد ثان وتترك ابنتي في البيت وتخفي عني ذلك.ج. لا تحمي ابنتي من عنف أخيها [11سنة] وأختها [15 سنة] من زواج سابق ويتمثل في الشتم والضرب.ح. تتحمل مسؤولية توجيه ابنتي ودفعها إلى كراهيتي وكراهية أمي وأختي وأخي.خ. تأخدها إلى شاطئ البحر أو إلى مسبح عمومي وتحتفل لها بعيد ميلادها بإطفائها شموع بعدد سنها وهي أعني الأم تعلم تماما مدى معارضتي والمخالفة الشرعية. فإذا تكلمت استقدرت علي بقدرة قانون البلاد.
أفيدونا يرحمكم الله ويصلح أعمالكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغش في تربية الأولاد يكون في عدم القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، وبعدم تعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب وأخلاق الإسلام، وتكوين شخصيتهم الإسلامية، ويكون أيضاً بعدم النصح لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة مائة عام. رواه البخاري والإمام أحمد.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيما راع استُرعِيَ رعية فغشها فهو في النار. رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح.
فعلى كل من منّ الله عليه بولد، سواء كان أباً أو أماً مطلقة أو غير مطلقة أن يتقي الله تعالى في ولده، وأن يشكر تلك النعمة بأداء حقها لها وحق الله تعالى فيها.
وأما ما فعلته هذه الأم الحاضنة من عدم إذنك ومشورتك في توكيل آخرين في تربية ابنتك وسفرها عنها فهو تعدٍ ومجاوزة لحقها -أي الحاضنة- إذ ليس للحاضنة إلا أن تأخذ بحقها في الحضانة أو تتنازل عنه لمن له الحق بعدها.
أما أن تترك الصبي المحضون عند من تشاء، فهذا ليس من حقها، كما أن من أول حقوق الولد على من هو تحت رعايته أن يعلمه حب المسلمين جميعاً وحقوق الأقربين خصوصاً وأولهم الوالدان، فيعلم الصبي بوجوب برهما وعظيم حقهما عليه حتى ينشأ واصلاً للرحم باراً بوالديه، أما أن يربى على كره والديه أو أحدهما فلا شك أن هذا هو الغش وعدم النصح، أما عن الاحتفال بعيد الميلاد، فتراجع فيه الفتوى رقم: 1319، والفتوى رقم: 2130.
والله أعلم.