السؤال
توفي رجل وترك وراءه زوجة وولدا وبنتا تحت سن السابعة متى يحق لعم الطفلين أخذهما لحضانته حفاظا عليهما .
توفي رجل وترك وراءه زوجة وولدا وبنتا تحت سن السابعة متى يحق لعم الطفلين أخذهما لحضانته حفاظا عليهما .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أبنائها عند فراق زوجها بطلاق أو موت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة:أنت أحق به مالم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه.
أما السن التي تنتهي عندها الحضانة فهي محل اختلاف بين أهل العلم وقد مضى تفصيل أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6660
وإذا تقرر نقل الحضانة فان العم ينزل منزلة الأب في الحضانة إذا لم يكن للمحضون أب ولا جد لأبيه ولا إخوة، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه وقام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته، لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة فأشبه الأب.هـ
وقال صاحب بدائع الصنائع: ويقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب... وهكذا. هـ
وبهذا يتضح أحقية العم في الحضانة إذا ستحقها الأب أو الجد أو الإخوة وانعدموا، أو قام بهم مانع منها لأنه يتنزل منزلتهم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني