الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تاجر مجوهرات يشتري الذهب من الزبائن بسعر أقل من سعر السوق بربع دينار. وله جارات أرامل وعجائز يطلبن منه أن يبيع لهن ذهبهن، فهل يجوز له أن يشتري منهن بنفس السعر الذى يشتري به من الزبائن؟ أم أنه يعتبر وكيلا، فيجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر في السوق فيبيع لهن به؟ أفتونا، وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا التاجر تجاه جاراته العجائز أن يبيع لهن الذهب بأعلى سعر يمكن أن يباع به، لأنه وكيل عنهن في البيع، والوكيل مؤتمن، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله، وراجع الفتوى رقم: 47645. علما بأن الوكيل لا يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله، كما نص على ذلك بعض أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني