الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية

السؤال

والدي ميسور الحال، ومقتدر ماديًا، لكنه مُبتلى بحب المال وحرصه الشديد على ألا ينقص منه شيء. أنا طالبة ومخطوبة منذ سنتين، ولم يتبقَ على زواجي سوى أقل من أربعة أشهر. خلال هاتين السنتين، كنت أعمل كثيرًا لأتمكن من شراء مستلزماتي الخاصة بالزواج، مثل أدوات المطبخ، والملابس، وبعض المفروشات، وغيرها، حيث إن العروس في بلدي تتحمل جزءًا من تجهيزات الزواج تخفيفًا عن الزوج.
كان الجمع بين العمل والدراسة أمرًا شاقًا بالنسبة لي، لا سيما أن والدي لم يمنحني أي مال لشراء هذه المستلزمات. وعندما رأى أن موعد زفافي قد اقترب، أعطاني بعض المال لإكمال ما تبقى لي من احتياجات، لكنه طلب مني أن أشتري بها ما أحتاج، ثم أعيد إليه المبلغ المتبقي. كان والدي يعلم أنني أشتري بعض الأشياء مسبقًا، لكنه لم يكن على دراية دقيقة بما قمت بشرائه بالفعل.
فكرت في أن أريه المشتريات السابقة، وكأنني اشتريتها من المال الذي أعطاني إياه، ومن ثم أحتفظ بالمبلغ كتعويض لي عن المال الذي أنفقته سابقًا. فهل يُعد هذا الفعل حرامًا؟ علمًا بأنني لن آخذ أكثر من حقي، بل بالعكس، ستكون المشتريات بأسعار أقل مما دفعتُه بالفعل، خشية الوقوع في الربا. كما أنني نسيت أسعار بعض الأشياء، حيث لم يكن مكتوبًا عليها، فلم أقم باحتسابها. كذلك، أعلم يقينًا أن والدي سيرفض إعادة المال لي إن طلبته منه، نظرًا لحبه الشديد للمال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة البنت واجبة على والدها، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233].

وأمَّا تجهيز بيت الزوجية، فمن واجبات الزوج، وليس على الزوجة ولا على والدها شيء من ذلك، وإنما اختلف العلماء فيما إذا دفع الزوج المهر لوالد المرأة، هل يلزمه التجهيز أم لا؟ وراجعي الفتويين: 31057، 464854.

وعلى ذلك، فالمال الذي أعطاه والد السائلة لها لتكمل مستلزمات جهازها وترجع له الباقي، يلزمها التقيد بشرطه فيه، لأنه هبة، وليس نفقة واجبة، والهبة يلزم التقيد فيها بشرط الواهب، وراجعي الفتويين: 463156، 467860.

وظاهر السؤال أن الوالد قصد شراء ما بقي من جهاز ابنته خصوصًا، واشترط مع ذلك رد الباقي، فيجب على السائلة التقيد بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني