السؤال
تُوفي عمي، وليس له أبناء، وله زوجة، وجميع إخوته قد تُوفوا. وأنا ابن شقيقه من أبيه وأمه، وله أبناء أختٍ شقيقة (من أبيه وأمه)، وله أبناء إخوته من أبيه فقط. فكيف يكون تقسيم تركته؟
وجزاكم الله خيرًا.
تُوفي عمي، وليس له أبناء، وله زوجة، وجميع إخوته قد تُوفوا. وأنا ابن شقيقه من أبيه وأمه، وله أبناء أختٍ شقيقة (من أبيه وأمه)، وله أبناء إخوته من أبيه فقط. فكيف يكون تقسيم تركته؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر في سؤالك، فبعد سداد ديونه، وتنفيذه وصاياه المشروعة، تقسم تركته على الوجه التالي:
لزوجته الربع فرضًا، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ويرث ابن الأخ الشقيق -الذي هو السائل- الباقي تعصيبًا، وقدره ثلاثة أرباع التركة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما أبناء الإخوة لأب؛ فهم محجوبون بابن الأخ الشقيق، فلا يرثون معه من التركة شيئًا، وكذلك الحال مع أبناء الأخت، لا يرثون شيئًا؛ لأنهم ليسوا من جملة الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ويتحصل من ذلك قسمة التركة على أربعة أسهم: لزوجة المتوفى سهم واحد، ولابن الأخ الشقيق ثلاثة أسهم.
ثم إنَّنا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني