الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن خمسة أبناء وبنتين

السؤال

نحن سبعة أشقاء: خمسة ذكور، واثنتان من الإناث، وقد ورثنا مبلغًا من المال قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف دولار، وهو قيمة مشروع زراعي كان مملوكًا لوالدنا -رحمه الله-. فكم يكون نصيب كل فرد من الورثة؟
بارك الله فيكم جميعًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصرت التركة في الأولاد السبعة، فإنهم يقتسمونها كلها بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

فتكون المسألة من اثني عشر سهمًا، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد. وقيمة السهم هو حاصل قسمة التركة (28000) على عدد الأسهم (12)، فتكون قيمة السهم: ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث دولار (2333.33).

وعلى ذلك، فنصيب كل واحد من الأبناء الخمسة: أربعة آلاف وستمائة وستة وستون، وثلثا دولار (4666.66). ونصيب كل بنت من البنتين: ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث دولار (2333.33).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني