الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم في غير وقت العادة

السؤال

عندي اضطراب في الدورة الشهرية، فبعد تغيير نوع وسيلة منع الحمل، أصبحت الدورة غير منتظمة.
آخر مرة، انقطعت الدورة لأكثر من خمسة أسابيع على غير العادة، ثم جاءتني، وكانت كمية الدم قليلة جدًا، عبارة عن بعض التنقيط أثناء اليوم. وللأسف، استمر هذا التنقيط دون أن أرى علامة الطهر لمدة 12 يومًا، ثم انقطع بعدها فاغتسلت. وفي الشهر التالي، أحسستُ بالأعراض المصاحبة لها مرة أخرى بعد مرور 21 يومًا من الاغتسال السابق، وبدأت تنزل إفرازات بنية قريبة -إلى حدٍّ ما- من شكل دم الحيض، لكنها لم تكن كدورتي المعتادة. لكني اعتبرتها دورة، لتوافر شرط مرور 21 يومًا، ووجود الأعراض المصاحبة، ولأن كمية الإفرازات كانت كبيرة على غير العادة، وظننت أن ذلك قد يكون بسبب الوسيلة الجديدة.
فانقطعتُ عن الصلاة حتى توقفت هذه الإفرازات بعد خمسة أيام، فاغتسلت. لكن بعد ثمانية أيام بدأ نزول إفرازات ودم له نفس صفة الدورة السابقة التي استمرت 12 يومًا. فأيهما يُعتبر دورة؟ الخمسة أيام التي كانت فيها الإفرازات وآلام الحيض؟ أم الدم الحالي؟ مع العلم بأن الكمية ليست كبيرة جدًا، لكن ذلك -غالبًا- بسبب الوسيلة الجديدة، والتي يُعرف عنها أنها تقلّل من كمية دم الحيض. وإذا كان ما مضى خلال الخمسة أيام ليس حيضًا، فكيف يكون التصرف بالنسبة للصلوات التي تركتُها خلال تلك الفترة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي رأيته في الأيام الخمسة المسؤول عنها ليس حيضًا -فيما يظهر- بل هو كدرة. وإذا رأيتها في غير زمن العادة، فلا تُعدّ حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى: 117502.

وعليه؛ فالحيض هو الدم العائد أخيرًا، فعليك أن تدعي له الصلاة والصوم، وأمّا ما تركته من صلوات ظانة أنك حائض، فالأحوط أن تقضيها، ويكون القضاء بحسب الاستطاعة بما لا يضرك ببدنك أو معيشتك؛ على ما بيناه في الفتوى: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني