الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الشقة بالمساحة الإجمالية

السؤال

أنا مهندسة تصميم، وقد عُرض عليّ عمل في شركة تطوير عقاري تقوم ببناء الأبراج وما شابه، وتبيع الشقق بمساحة فعلية داخلية، مع إضافة مساحة السلالم والمناور والمداخل إلى مساحة الشقة، مقابل انتفاع العميل بها.
فيكون إجمالي المساحة التي يُحاسَب عليها العميل نحو 150% من المساحة الصافية، وذلك لكل شقة في العقار. فهل هذا التقدير جائز شرعًا؟ وهل عملي في هذه الشركة، بناءً على ذلك، يُعد جائزًا؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف في كثير من البلدان: التفريق بين المساحة الصافية (وهي المساحة القابلة للاستخدام الفعلي داخل الشقة)، وبين المساحة الإجمالية للشقة، والتي تشمل المساحات المشتركة في العقار كله -كالمصعد، والدرج، والمناور، والجدران، الخارجية للعقار، والأعمدة الإنشائية داخل الشقة-.

ومن المعروف -أيضًا- أن المساحة الصافية تقل عن الإجمالية بما يتراوح من 10 إلى 15% غالبًا.

وإذا كان ذلك شائعًا، أو جرى به العرف، فلا حرج فيه. ولا يكون فيه تدليس، أو غش للمشتري.

وأمّا إذا كان مجهولًا، أو لم يطَّرد به العرف في بلدكم، فيجب بيانه للمشتري ليكون على علم بما اشتراه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه.

قال النووي في شرح مسلم: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا حرج من هذه الحيثية، في العمل في الشركة المذكورة في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني