السؤال
ما حكم نفي جريمة الزنا باستخدام الوسائل الحديثة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا يثبت بأحد طريقين، إمّا الإقرار، وإمّا البينة، والبينة هي شهادة أربعة ذكور عدول يصفون الزنا وصفًا دقيقًا.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. انتهى.
فإذا لم يحصل إقرار، ولم تقم بينة، فالزنا منتف أصلاً، ولا حاجة لاستعمال الوسائل الحديثة أو غيرها في نفيه.
وأمّا إذا قامت البينة العادلة، أو وجد الإقرار، فقد ثبت الزنا، ووجب الحدّ، ولا يفيد النفي باستخدام الوسائل الحديثة المذكورة؛ لأن ما تفيده مظنون، فلا ينفي الحدّ الواجب بالبينة.
وقد تكلمنا عن استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، وأنها ليست طريقًا شرعيًا لذلك إلا في حالات مخصوصة، في الفتوى: 320596، ونحوها من الوسائل الحديثة، فالمعوّل عليه في هذه الأمور هي الطرق الشرعية التي ثبتت كتابًا وسنة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني