الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وفاء المرأة بنذرها من مال زوجها

السؤال

هل يجوز للزوجة إيفاءالنذر الخاص بها قبل زواجها من مال زوجها بعد الزواج، وهل يتغير الحال إذا كان لها حفنة من المال خاصة بها تكفي لإيفاء النذر، فهل يجوز إيفاؤه من مالها هذا القليل أم من مال زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير علمه ورضاه، إلا في ما تحتاجه من النفقة في حال تقصير الزوج في الإنفاق عليها، وانظر الفتوى رقم: 17365.

وعلى هذا، فإنه يحرم على المرأة إيفاء نذرها من مال زوجها بدون إذنه ولو لم يكن لها مال، وإنما يتعين ذلك من مالها الخاص بها إن كان لها مال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني