الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطيع أباه الذي يطالب المستأجرين بما ليس له

السؤال

والدي يقوم بعمل إصلاحات بعقار له وبه سكان هؤلاء السكان وافقوه على التجديدات على مضض منهم وأبي حدثهم أنه سينفق على التجديدات من ماله الخاص ثم يحاسبهم على ما أنفق ويقتسمون جميعا المصروف على الإصلاحات على أنهم اتفقوا على أشياء معينة كالسعر والجودة إذا كان هنال شك من السكان في مدى جودة الإصلاحات المتفق عليها هل التدخل لصالح أبي في مناقشتهم على اعتبار أنه أبي في تلك المناقشات الخاصة بالإصلاحات يجوز علما بأني أنا واثق من أن أبي أثقل كاهلهم لأنها ليست إصلاحات مهمة هي من باب التزين من وجه عمارة ورج سلم تم تغيره وكذالك أعلم أن أبي له مصلحة مادية تعود عليه ماذا أفعل عند اختلاف السكان مع أبي هل أنصره لأنه أبي فقط وانا رجل ملتح ينتظر مني أن أقول الحق بغض النظر هو مع أبي أم لا وأبي من النوع الذي لا يسمع إلا كلام نفسه فقط وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك أن يأخذ من هؤلاء المستأجرين شيئا من تكاليف إصلاح العقار أو تجديده وهم غير راضين، لأن هذا العقار ملك له وإصلاح العقار وتجديده يكون على مالكه دون غيره من المستأجرين، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47143.

والواجب عليك أن تنصح أباك وتبين له أنه لا يجوز أن يأخذ من المستأجرين شيئا من تكاليف إصلاح العقار الذي يملكه بغير رضاهم، وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، واستعن على ذلك بالله، ثم بمن له وجاهة عند أبيك من أهل الخير والصلاح، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا، فلا تعنه على أخذ ما لا يجوز له، فقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد والحاكم، وراجع الفتوى رقم: 27866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني