السؤال
ما هو حكم العمل في شركات الإيجار المالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نعلمه أن شركات الإيجار المالي هي التي تقوم ببيع بعض المعدات بالتقسيط ويتم ذلك بإحدى صورتين:
الأولى: هي أن تبيع السلع بالتقسيط بثمن أكثر مما لو باعتها نقداً دون اشتراط استرجاع السلع أو طلب زيادة عند تأخير السداد، وهذا جائز ولا حرج في العمل معها في هذه الحالة.
الثانية: هي أن تشترط على المشتري أن تأخذ السلعة منه عند عدم تسديده في الوقت المحدد أو يدفع زيادة مالية مقابل التأخير، وهذا لا يجوز، وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أن يعمل معها مشاركاً في إجراء هذه العملية لأن في ذلك تعاوناً على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، أما إذا كان عمله فيها لا علاقة له بهذه الصفقات فلا شيء عليه، وإن كان الأولى أن يبحث عن عمل آخر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني