الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة

السؤال

أمي لديها شقّة كانت قد اشترتها بمالها بنية استغلالها كعيادة، ولكن ذلك لم يحدث. وأبي منفصل عن أمي، ويسكن حاليًّا في تلك الشقّة، بينما تسكن أمي في شقّة الزوجية. فهل تجب الزكاة على هذه الشقّة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في الشقة المذكورة نفسها؛ لأنها ليست معدّة للتجارة (أي للبيع والشراء بقصد الربح).

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور، أو حمامات، لغلّة، أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق، كثر أو قل: فلا زكاة فيها. اهـ.

ولكن إذا كان والدك يدفع الأجرة مقابل السكن، فتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع ما انضم إليها من نقود أخرى، وحال عليها حول قمري.

قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ومن أجّر داره، فقبض كراها، فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني