الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول نظر الخاطب إلى مخطوبته

السؤال

جزاكم الله خيرا علي ما تقدمونه من علم للمسلمين أنا الآن لم أعد أفتح تقريبا غير موقع الشبكة الاسلامية ولكن أنا أرسلت لكم أكثر من فتوى خاصة بموضوع حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته فقمتم بإحالتي إلى فتوى أخرى تقول إنه لا يجوز للخاطب أن يرى شيئا من خطيبته بعد أن رأها واقتنع بها ولكنى عندما تصفحت فتاوى النقاب والحجاب عندكم أيضا وجدت أن من الائمة الأربعة من أجاز كشف الوجه عند أمن الفتنة وأنتم أعلم بالفتوى أنا أمرت خطيبتي بلبس النقاب ولكن لها صورة معي أنظراليها كثيرا ولم اقم بذلك إلا بعد أن قرأت فتاوى كثيرة لبعض الشيوخ أن رؤية الوجه والكفين مشروعة عند أمن الفتنة وأنا أسال ما هي الفتنة اللتي تقع برأيكم عند رؤية الخاطب لوجه خطيبته وقد عزم على النكاح وأبدى نيته وهو لا يطلب رؤية غيرها ولو طلب لوجد الكثير في التليفزيون وغيره وأنا أخاف إن سألني أحد عن هذا الموضوع فأحرم عليه فأكون قد حرمت شيئا أجازه الدين ولو في أضيق الحدود علما بأن هذه الأيام فيها من الفتن والمغريات ما يشيب له رؤوس الأطفال لا أريد تحليل الحرام ولكن إن كان هناك رخصة فلا تحرمونا منها وإن لم يكن فسمعا وطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله سعيك وأجزل لك المثوبة على بحثك عن الحق وقولك سمعاً وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك سيما المؤمنين الصادقين المفلحين، قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* ومَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {النور:51ـ52}، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وأما توضيح ما سألت عنه فنقول إن الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية وقد استثنى من ذلك رؤية الخاطب لوجه وكفي مخطوبته ليكون على بصيرة من الإقدام والإحجام وهذا يحصل برؤية واحدة وإذا لم يحصل المقصود بالمرة الواحدة فلا بأس في إعادة النظر إليها مرة أخرى فإن حصل المقصود كف عن النظر إليها ولو كان الخاطب قد قرر المضي في الزواج وذلك لأن هذه المخطوبة لا تزال في واقع الأمر أجنبية عنه حتى يعقد عليها وانظر الفتوى رقم: 20410. وننبه هنا إلى أنه ربما كان نظر الخطيب إلى مخطوبته أشد خطرا لما يتوقع من حصول التساهل من جهة النظر والكلام بعيدا عن الضوابط الشرعية مما يجر الطرفين إلى ارتكاب ماهو أعظم بحجة العزم على الزواج في المستقبل وهذا أمر مشاهد من كثير من الخطاب نسأل الله العافية. ولا تعارض بين ما قررناه هنا وبين ما ذكرته من أن بعض أهل العلم أجاز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية لأن هذا مقيد بأمن الفتنة كما علمت، ولا شك أن تكرار النظر إلى المخطوبة مظنة قوية لحصول الفتنة وإثارة الشهوة، فلذلك قلنا بعدم جوازه سدا لكل ذريعة إلى الفساد. وما يقال في النظر المباشر، يقال في النظر إلى الصورة ولا فرق ، وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 7630 ، 46703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني