الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة الهبة للزوجة

السؤال

سؤالي عن جواز أن يسجل الرجل جزءا من أملاكه لزوجته بحجة أنها تريد ضمان مستقبلها وأطفالها؟
وهل يؤثر هذا على الميراث في حال توفي هذا الرجل علما بأن له أبا - وهي في ما اعتقد تخاف من هذا- لذلك تريد أن تمتلك شيئا ثابتا لا يتأثر بوفاته أو حتى بالطلاق إن حدث. وكيف يمكن إزالة هذه المخاوف بطريقة مقبولة شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يهب الرجل لزوجته ما شاء من أمواله وممتلكاته ما دام أهلاً للتصرف ويتمتع بقواه العقلية... وكان ذلك عن طيب نفس ولو كان ذلك بقصد إرضائها وطمأنتها... إلا إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة والإضرار بهم فإن الضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

فإذا تمت الهبة وحصل الحوز فقد أصبح الموهوب ملكا لها، وإذا لم يتم الحوز منها وحدث أن مات زوجها فإن ما وهب يرجع تركة على ورثته، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحوز.

وإذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فإن عليه أن يملكها أيضاً من باب العدل بينهن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسوية في العطية بين الزوجات غير لازمة، ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 28886.

وأما عن إزالة مخاوف الزوجة فتكون بطمأنتها وكسب ثقتها... وقبل ذلك وبعده بزرع الثقة بالله تعالى والتوكل عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني