السؤال
يوجد محل لبيع القطع الإلكترونية، وعند شراء قطع بقيمة أكبر أو تساوي 500 ليرة سورية فإن المحل يعطي بطاقة للمشتري وتوضع أخرى باسمه في صندوق ثم يتم بعد فترة معينة سحب بطاقة من هذا الصندوق ليحصل صاحبها على شاشة ألكترونية غالية الثمن، فما حكم الاشتراك في هذا السحب، وما حكم أخذ بطاقة الاشتراك من البائع، وأرجو أن تفيدونا بحكم الهدايا التي توجد على علب المحارم وغيرها، وأرجو أن تدلونا على موقع وفتاوى تفصل لنا حرمة ربا البنوك وأقوال العلماء فيها، وما مدى صحة القول بأنه يجوز أخذها وإنفاقها على فقراء المسلمين بدلاً من تركها في أيدي أعدائهم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: السحوبات التي تقدمها بعض المحلات التجارية لترويج بضائعها، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3817.
والأمر الثاني: الهدايا التي تضعها بعض المحلات التجارية في بعض البضائع، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3587.
والأمر الثالث: ما يتعلق بطلبك الدلالة على فتاوى تتحدث عن التعامل مع البنوك الربوية، ويمكنك الحصول على ذلك بالرجوع إلى الفتاوى الموجودة لدينا في الشبكة حول الموضوع وهي كثيرة جداً يمكنك الوصول إليها بالدخول على مركز الفتوى، ثم على عرض موضوعي، ثم على فقه المعاملات، ثم على قضايا مالية معاصرة، ثم على التعامل مع البنوك.
الأمر الرابع: ما يتعلق باستثمار الأموال في بنوك الربا بحجة التصدق بالفائدة الربوية على الفقراء وصرفها في وجوه الخير، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9139.
أما من فعل ذلك ثم تاب فإنه يتصدق بالفائدة في وجوه الخير ومصالح المسلمين، كما في الفتوى رقم: 45104.
والله أعلم.