السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: (6 فدادين و 200 جرام من الذهب).
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن)، العدد: 3.
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت)، العدد: 2.
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوصت شفهياً على فراش الموت أن يكون ذهبها لابنتيها.
- إضافات أخرى:
احتفظ أبي بتركة المتوفاة فترة، ثم باعها، وأدخل ثمنها في أرض أخرى، ومن ثم نمت ونمت له أملاكه منها ومن تجارته أيضًا، وهو الآن لديه زوجة وثلاث بنات أخريات، ويريد أن يعطي أولاد زوجته الأولى ميراثهم من أمهم. فهل يعطيهم الأصل فقط 6 فدادين و 200 جرام مع فرق سعرهم الحالي، أم يعطيهم أيضًا من أملاكه الجديدة؟
بحث عن فتوى

